مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 30
يمكن رفض رخصة البناء اذا كانت المساحات الخضراء الموجودة تمثل أهمية أكيدة ولم يتم ضمانها، أو اذا كان انجاز المشروع ينجر عنه هدم عدد كبير من الاشجار.
يمكن منح رخصة البناء شريطة انشاء وتهيئة مساحات خضراء بالتناسب مع أهمية وطبيعة المشروع.