مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 29
يجب انجاز السياج بانسجام كامل مع البنايات الرئيسية ضمن احترام القواعد المعمارية والبناء ويجب ارفاق مشروع للسياج مع طلب رخصة البناء.
لا يجوز أن يتعدى ارتفاع السياجات مترين وأربعين ( 2،40 م ) طوال طرق المرور والجزء المبني منه يقل عن متر وخمسين ( 50 ،1م ) انطلاقا من الرصيف.
عندما يستعمل السياج كجدار للدعم أيضا، يمكن السماح بمخالفة الحد الاقصى المحدد أعلاه.