مرسوم تنفيذي رقم 91-175
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-175 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. 953
الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الرابع — مظهر البنايات
المادة 28
يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات المجاورة، أو ايقافها على أحكام خاصة تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها في المناطق المبنية بعد جزئيا والتي تمثل وحدة في المظهر وتقع في مناطق حضرية يكون فيها مخططها العمراني قيد الموافقة.