الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الثاني — موقع البناءات وحجمها
المادة 17
يجب ضمان صرف مياه الامطار دون | بكيفية لا تحجب الفتحات التي تنير غرف المساكن بأي جزء ركود، ويجب أن تكون ارضيات الساحات منحدرة بصفة كافية ومنظمة ولها التراتيب الضرورية لصرف سريع للمياه من العمارة عند الرؤية تحت زاوية تفوق 45 درجة فوق | المستوى الافقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات.
ويمكن أن تصل هذه الزاوية الى 60 درجة بالنسبة عندما تقام بناية في زاوية طريقين غير متساويين للواجهة الاقل انارة، شريطة أن يكون نصف عدد الغرف | عرضا فان واجهة الدوران على الطريق الاضيق يمكن أن القابلة للسكن تنار من هذه الواجهة.
يمكن فرض مسافة لاتقل عن أربعة أمتار بين عمارتين متجاورتين.