الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 16
يمكن في حالة ارضية واسعة أو ذات كثافة بنائية ضعيفة، أن تمنح لها استثناءات وجوب انجاز ما يأتي :
تجهيزات جماعية لتوزيع الماء الصالح للشرب اذا بدا أن التموين الفردي أكثر اقتصادا بكثير، شريطة ضمان صلاحية ماء الشرب وحمايته من خطر التلوث.
تجهيزات جماعية للتطهير شريطة أن لا يمثل التطهير الفردي أي خطر للتلوث.
ولا تمنح هذه الاستثناءات الا بعد رأي مطابق لمصلحة الدولة المكلفة بالصحة في مستوى الولاية.
يمكن صرف مياه الامطار والمياه الراسية الصناعية والمياه المستعملة من كل نوع الآتية من التجزئات الصناعية أو من المؤسسات الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير شريطة معالجة ملائمة.
يمكن أن تتوقف رخصة التجزئة الصناعية أو بناء مؤسسات صناعية على وجود شبكة للبالوعات تتلقى المياه الراسبة الصناعية المعالجة من قبل وتؤدي بها، إما إلى الشبكة العمومية للتطهير اذا أمكن الترخيص بهذا النوع من صرف المياه اعتبارا للمعالجة القبلية واما منشأة مشتركة للتصفية والصب في الوسط الطبيعي.