الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 15
في حالة انعدام الشبكات العمومية يجب اتخاذ التدابير الخاصة الآتية ، شريطة أن تكون النظافة والحماية الصحية مضمونتين :
يجب أن تكون شبكة توزيع الماء الصالح للشرب مزودة بنقط ماء واحدة أو عند الاستحالة، بأقل عدد ممكن من نقاط الماء.
- يجب أن تنتهي شبكة البالوعات الى منشأة واحدة للتصفية وتنصب في وسط طبيعي أوتنتهي إلى أقل عدد ممكن من هذه المنشآت عند الاستحالة.
- يجب أن تنجز التجهيزات الجماعية بكيفية تمكن ربطها في المستقبل بالشبكات العمومية المستقبلية.