الفصل الاول — القواعد العامة للتهيئة والتعمير › القسم الأول — موقع البناء والطرق المؤدية اليه
المادة 10
لا يمكن منح رخصة بناء بناية تخصص للسكن اذا كان بعدها يقل عن ما يأتي، طبقا لاحكام المرسوم رقم 63-06 المؤرخ في 11 يناير سنة 1963 المذكور اعلاه، نظرا لمتطلبات حفظ الصحة والامن وطمأنينة سكان العمارة المزمع بناؤها :
خمسين مترا من كلا جانبي الطريق السريع ثلاثين مترا من كلا جانبي الطرق المسجلة في قائمة تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالاشغال العمومية بالنسبة للطرق الوطنية وبناء على تقرير مشترك بين هذا الوزير والوزير المكلف بالجماعات المحلية بالنسبة للطرق الاخرى.
تقاس هذه المسافات أفقيا وتعاد كل منها إلى أربعين مترا وخمسة وعشرين مترا اذا كانت البناءات غير مخصصة 1 – انجاز منشآت كفيلة بضمان توقيف السيارات | للسكن.
المطابقة لاحتياجات العمارة المزمع بقاؤها بعيدة عن الطرق العمومية.
وفي حالة العمارات العمومية والمكاتب والمتاجر والمؤسسات، يجب أن تكون مساحات المنشآت كافية حتى تسمح بمناورة وتوقف سيارات العمل وسيارات المستخدمين والمستعملين وزبن المؤسسة.
2 - انجاز تهيئات خاصة للدخول ضمن احترام شروط الامن المطلوبة.