المادة 6
يسير المفتشية المركزية مفتش مركزي له رتبة مفتش عام، يساعده خمسة ( 5 ) مفتشين وذلك تحت | سلطة المدير المركزي للخزينة.
يعين المفتش المركزي والمفتشون بمرسوم تنفيذي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | يرتبون ويتقاضون أجورهم تباعا استنادا الى المفتش العام في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي :