مرسوم تنفيذي رقم 91-174
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952
المادة 3
تضمن المفتشية المركزية كذلك السير الحسن المصالح الخزينة لاسيما فيما يخص تطبيق القوانين والانظمة والاستعمال الاقصى للوسائل. كما يمكنها بالاضافة الى ذلك و في حدود اختصاصاتها التكفل بكل تحقيق خاص.