مرسوم تنفيذي رقم 91-174
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-174 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد صلاحيات المفتشية المركزية للخزينة. 952
المادة 2
تكلف المفتشية المركزية، دون المساس بالصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة المؤسسات وهيئات المراقبة الاخرى بتقييم التدخلات المالية للخزينة لاسيما فيما يخص ما يلي :
- الاعانات والهبات الممنوحة للهيئات والمؤسسات العمومية
- اعادة هيكلة ديون الخزينة وتسبيقاتها،
- التمويل عبر الموارد العمومية المخصصة للاعمال ذات المنفعة العامة للدولة عن طريق الحسابات الخاصة للخزينة.