مرسوم تنفيذي رقم 91-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
المادة 5
تشمل الاسعار القصوى المحددة، في المواد 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، جميع الرسوم.