مرسوم تنفيذي رقم 91-173
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-173 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالحد الأقصى لاسعار المنتوجات البترولية والحد الاقصى لهوامش الربح في تكرير البترول الخام. 950 تابع )
المادة 4
يحدد الهامش الاقصى لتكرير البترول الخام | الموزع على محطات التكرير الوطني كالآتي : 91،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة 1990. 146،00 دج / طن ابتداء من أول يناير سنة .1991