مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 6
يمنح تخفيض اضافي بنقطتين مائويتين على القروض المصرفية على الأمد الطويل والانشطة المذكورة في الملحق رقم 5 لصالح الشبان الذين لا يزيد عمرهم عن تسعة وعشرين (29) سنة بحلول 31 ديسمبر من عام منح القرض.