مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 3
يعطي البناء الذاتي لمسكن ريفي ذي استعمال عائلي، الحق في تخفيض نسبة الفائدة كما هي | محددة في الملحق رقم 3 تبعا للمنطقة التي يقام المسكن فيها، على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض في حدود مائتي ألف دينار (200.000 دج).