مرسوم تنفيذي رقم 91-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-172 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 947
المادة 2
يعطي البناء الذاتي واقتناء مسكن حضري ذي استعمال عائلي الحق في تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها لهذا الغرض مؤسسات القرض.
وتحدد نسب التخفيض المعدلة من جهة تبعا لصفة المدخر أو غير المدخر، ومن جهة أخرى تبعا لشرائح القرض الممنوح، في الملحق رقم 2 بهذا المرسوم.
ويمكن توسيع هذا الامتياز لفئات أخرى من المستفدين حسب شروط تحدد بمرسوم.