مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 7
عملا على ضمان تنفيذ مهامها، تكلف لجنة البورصة أعوانا مؤهلين للقيام بتحريات لدى الشركات التي تستعين علنا بالادخار، والمتدخلين في البورصة والاشخاص الذين يراقبون تسيير الشركات التي تستعين علنا بالادخار.
يمكن الاعوان المؤهلين الاطلاع على كل الوثائق مهما كان سندها والحصول على نسخة منها.
ويمكن لجنة البورصة ان تستدعي أي شخص من شأنه أن يزودها بالمعلومات المتعلقة بالقضايا المرفوعة اليها وتستمع اليه.