مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 4
تقترح لجنة البورصة على الحكومة أي تدبير من شأنه أن يؤثر ايجابا في تشجيع الادخار وتطوير سوق رؤوس الاموال وتمويل الاقتصاد.
وتطبق اللجنة الاعمال التي تستهدف تعبئة الادخار والتوجيه نحو الاستثمارات بالقيم المنقولة والمنتوجات والاوراق المالية القابلة للتفاوض في البورصة.