مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 19
يستدعي الرئيس لجنة البورصة ويترأسها، ويضبط جدول أعمالها.
حضور ثلاثة أعضاء على الاقل في لجنة البورصة ضروري لعقد اجتماعاتها.