مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 17
لا يمكن أعضاء لجنة البورصة اقتراض أي مبلغ لدى أية مؤسسة ما، جزائرية كانت أم أجنبية، ولا يمكن قبول أي التزام ممهور بامضاء واحد منهم، في حافظة أي بنك أو أية مؤسسة مالية.
لا يمكن أعضاء لجنة البورصة افشاء الوقائع او المعلومات التي يطلعون عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحكم وظائفهم دون الاخلال بالالتزامات المفروضة عليهم قانونا وخارج الحالات التي يدعون فيها إلى الإدلاء بشهاداتهم أمام العدالة في القضايا الجزائية.