مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 14
يتفرغ الرئيس ونائب رئيس لجنة البورصة لنشاطاتهما.
ويمنع عليهما ممارسة أي نشاط مهني خلال مدة تعيينهما ماعدا ممارسة مهام التدريس والتكوين، والخبرة والابداع الادبي، وتمثيل الدولة لدى المؤسسات ذات الطابع .
النقدي أو المالي أو الاقتصادي.