مرسوم تنفيذي رقم 91-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
المادة 13
تتكون لجنة البورصة من خمسة أعضاء وهم :
- رئيس ويساعده نائب رئيس
- ثلاثة خبراء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم في الميدان الاقتصادي والمالي.
يعين أعضاء لجنة البورصة بمرسوم تنفيذي وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال.