مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 9
لاتكون الاسهم قابلة للتفاوض الا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري واتمام اجراءات الشهر القانوني المطلوبة.
اذا حصلت الزيادة في رأس المال، تكون الاسهم قابلة للتفاوض ابتداء من تحقق هذه الزيادة.
يحظر التفاوض حول الوعود باسهم الا اذا تعلق الامر ويكون الاجراء هو نفس اجراء الرفع في رأس المال.
توزع شهادات الحق في التصويت على حاملي الاسهم وحاملي شهادات الحق في التصويت عند وجودهم، بما يتناسب وحقوقهم.