مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الاول — الاسهم
المادة 4
يجوز عند تأسيس الشركة، أو اثناء وجودها، احداث أسهم ذات حصص مستحقة بالأولوية بدون الحق في التصويت.