مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع السابع — سندات الاستحقاق القابلة للتبديل مقابل اسهم
المادة 46
يجب أن تكون الاصدارات أو بيوع القيم المنقولة العلانية التي تقوم بها شركات رؤوس الاموال مسبوقة بالنشر اللازم المقرر في القانون ولاسيما ما يتعلق من ذلك بالمعلومات المنصوص عليها في نظام لجنة البورصة.