مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع السابع — سندات الاستحقاق القابلة للتبديل مقابل اسهم
المادة 45
تكون الاسهم الضرورية لضمان تبديل سندات الاستحقاق، ولغاية تحقيق هذه العملية، اسمية، وغير قابلة للتصرف فيها أو الحجز عليها.
لا يجوز القيام بنقل هذه الاسهم الا بثبوت التبديل.
وهي بالاضافة إلى ذلك، تضمن لاصحاب سندات الاستحقاق بصفتها رهنا ، تنفيذ التزامات الاشخاص الذين تعهدوا بضمان التبديل.