الفرع السادس — سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم
المادة 40
ابتداء من عقد الجمعية اجتماعها وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم متوفرة لا يرخص باصدار الاسهم الواجب اكتتابها مقابل نقود وادراج احتياطات الارباح وبدل الاصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطات فى شكل نقود أو حافظة سندات الا بشرط الاحتفاظ بحقوق اصحاب سندات الاستحقاق الذين يختارون التحويل.
ولهذا الغرض يجب على الشركة أن تسمح ضمن الشروط التي ينص عليها النظام الذي تحدده لجنة البورصة لاصحاب سندات الاستحقاق الذين يختارون التحويل بالاكتتاب على نحو غير قابل للتخفيض في الاسهم، أو الحصول على أسهم جديدة مجانا، أو استلام نقود أو سندات تضاهي السندات الموزعة حسب الشروط نفسها، عدا ما يتعلق منها الانتفاع، وكما لو كانوا مساهمين وقت تلك الاصدارات، أو الادراجات أو التوزيعات.
واذا تم اصدار سندات استحقاق مع قسيمات للاكتتاب أو سندات استحقاق جديدة قابلة للتحويل أو التبديل، تخبر الشركة اصحاب سندات الاستحقاق بهذا الاصدار بواسطة اعلان ينشر حسب الشروط التي يحددها نظام لجنة البورصة حتى يتمكنوا من اختيار التحويل في الأجل الذي يحدده هذا الاعلان.