الفرع السادس — سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم
المادة 39
لا يجوز ان يكون سعر اصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي تؤول الى سندات استحقاق في حالة اختيار التحويل.
يحظر على الشركة ابتداء من تصويت الجمعية، وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويل الى اسهم متوفرة، استهلاك رأسمالها أو تقليصه او تعديل توزيع الارباح.
وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر، أو التقليص اما في المبلغ الاسمي للأسهم واما في عددها، تخفض تبعا لذلك، حقوق اصحاب سندات الاستحقاق الذين في شركة جديدة، أو انشقت بتقديم حصص في شركات قائمة أو جديدة، يجوز لاصحاب قسيمات الاكتتاب أن يكتتبوا في يختارون التحويل.