الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 35
اذا تم اصدار سندات استحقاق جديدة ذات قسيمات اكتتاب أو سندات استحقاق قابلة للتحويل أو التبديل، تعلم الشركة اصحاب قسيمات الاكتتاب أو حامليها بذلك الاصدار عن طريق اعلان ينشر حسب الشروط التي يحددها نظام لجنة البورصة قصد تمكينهم، أن أرادوا من المشاركة في العملية، وممارسة حقهم في الاكتتاب في الاجل الذي يحدده هذا الاعلان. واذا كان أجل ممارسة الحق في الاكتتاب لم يفتتح بعد، يكون سعر الممارسة الواجب اعتماده | هو أول سعر يوجد في عقد الاصدار. تطبق احكام هذه الفقرة على أية عملية أخرى تتضمن حق اكتتاب خاص بالمساهمين غير أنه اذا كانت القسيمات تمكن من الحق في الاكتتاب بالاسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم يجوز أن يتوخي عقد الاصدار عوض التدابير المشار اليها في الفقرات السابقة، تصحيحا لشروط الاكتتاب المحددة اصلا قصد التكفل بأثر الاصدارات، أو الادراجات، أو التوزيعات حسب الشروط وكيفيات الحساب التي يحددها نظام لجنة البورصة، وتحت رقابة هذه الاخيرة.