مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 32
ابتداء من تاريخ قرار الهيئة المخولة في الشركة المدعوة لاصدار الاسهم، وما دامت قسيمات الاكتتاب النافذة المفعول متوفرة، يحظر على هذه الشركة استهلاك رأسمالها، أو تخفيضه بواسطة التسديد، أو تعديل توزيع الارباح.
غير أنه يجوز للشركة احداث اسهم ذات حصص مستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت بشرط الاحتفاظ بحقوق سندات الاستحقاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 34 ادناه.