الفرع الخامس — سندات الاستحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم
المادة 30
يجوز للشركة اصدار سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب في أسهم تصدرها الشركة التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نصف رأسمالها.
وفي هذه الحالة، يجب أن ترخص باصدار سندات الاستحقاق الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المصدرة لسندات الاستحقاق، وان ترخص بأصدار الاسهم الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المدعوة لاصدار الاسهم.
تحدد الجمعية الاستثنائية، حسب الشروط والحدود التي يسطرها نظام لجنة البورصة، كيفيات حساب سعر ممارسة الحق في الاكتتاب واسعارها والمبلغ الاقصى للاسهم الذي يجوز أن يكتسب به الحائزون على القسيمات. ولا يمكن أن يكون مبلغ سعر ممارسة الحق في الاكتتاب أقل من القيمة الاسمية للاسهم المكتتبة بناء على تقديم القسيمات