مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
المادة 2
يجوز للقيم المنقولة التي من شأنها أن تصدر عن شركات رؤوس الأموال أن تكتسي، وفق التشريع المعمول به شكل أحد السندات التالية :
الأسهم العادية الأسهم ذات الحصص المستحقة بالاولوية مع الحق في التصويت أو بدونه شهادات الاستثمار مع الحق في التصويت أو بدونه
- سندات المساهمة سندات استحقاق عادية سندات استحقاق ذات قسيمات اكتتاب بالاسهم، سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم سندات استحقاق قابلة للتبديل مقابل اسهم.