مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الرابع — سندات الاستحقاق
المادة 27
اذا تم اصدار سندات الاستحقاق المقترنة بتأمينات خاصة، تتولى الشركة تكوين هذه التأمينات قبل الاصدار، لحساب عموم اصحاب سندات الاستحقاق ويحصل القبول بمجرد ابرام الاكتتاب.
ويكون للقبول أثر رجعي ابتداء من تاريخ التسجيل بالنسبة للشركات الخاضعة للتسجيل، ومن تاريخ التأسيس بالنسبة للشركات الاخرى.