مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الرابع — سندات الاستحقاق
المادة 22
لا يسمح باصدار سندات الاستحقاق الا الشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي اعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون مصادقة قانونية ...
لا تطبق هذه الشروط على المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات التجارية الاخرى التي ترخص لها لجنة البورصة. ولا تطبق كذلك على سندات الاستحقاق المرهونة بموجب سندات المديونية على الدولة.