مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثالث — سندات المساهمة
المادة 20
يجب أن يتم صدور سندات المساهمة وتعويضها، عن الجمعية العامة للمساهمين وفق نظام لجنة البورصة .
يجوز لحاملي سندات المساهمة الحصول على الوثائق الاجتماعية ضمن الشروط نفسها الخاصة بالمساهمين.