مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثالث — سندات المساهمة
المادة 19
يجوز لشركات المساهمة ان تصدر، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون، سندات مساهمة، لا تكون هذه السندات قابلة للتعويض الا في حالة تصفية الشركة أو بناء على مبادرة منها، ضمن الشروط المنصوص عليها في عقد . الاصدار تتكون أجرتها من جزء ثابت وجزء متغير، وتحسب بالرجوع الى العناصر المتعلقة بالنشاط أو نتائج الشركة، وتقوم على القيمة الاسمية للمسند .
تكون سندات المساهمة قابلة للتفاوض.