الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 13
لا يجوز التنازل عن شهادة الحق في بأسهم ستنشأ بمناسبة الرفع في رأسمال الشركة التي التصويت الا اذا كانت مرفقة بشهادة الاستثمار غير أنه سجلت اسهمها القديمة في السعر الرسمي لبورصة القيم | يجوز التنازل عنها ايضا لحامل شهادة الاستثمار. ويترتب على التنازل اعادة تكوين السهم بقوة القانون في هذه الحالة أو تلك. ويعاد تكوين السهم بقوة القانون أيضا بين يدي حاملي شهادة الاستثمار وشهادة الحق في التصويت.
وفي حالة الدمج أو الانقسام، يجوز تبديل شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت في الشركة المنقضية مقابل اسهم في الشركة المستفيدة من تحويل الممتلكات