الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 12
اذا حصلت التجزئة، يعرض احداث شهادات استثمار على جميع حاملي الاسهم في نفس الوقت حسب نسبة مساوية لحصتهم في رأس المال، وبعد انقضاء الاجل الذي تحدده الجمعية العامة الاستثنائية، يوزع رصيد امكانات الاحداث غير الممنوحة على حاملي الاسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الاضافي حسب نسبة مساوية لحصتهم في رأس المال، وفي كل الاحوال ضمن حدود طلبهم.
وبعد هذا التوزيع، يوزع مجلس الادارة الرصيد الباقي المحتمل.
ويجب أن تكتسي شهادة الحق في التصويت الشكل الاسمي.
تكون شهادة الاستثمار قابلة للتفاوض، وقيمتها الاسمية مساوية لقيمة الاسهم، وعندما تكون الاسهم مقسمة تكون شهادات الاستثمار مقسمة أيضا.