مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 9
لا يمكن الشركة المصدرة القيام بأي اصدار للقيم المنقولة القابلة للتفاوض في البورصة الا بعد القيام بما يأتي :
تلقي الترخيص من لجنة البورصة، القيام بالنشرات القانونية، الحصول على اعتماد لجنة البورصة لمنهاج الاكتتاب الموجه الاعلام الجمهور.
يقوم المنتدب لدى المركز الوطني للسجل التجاري بنشر آراء ورقم رخصة لجنة البورصة في نشرة الاعلانات القانونية وهي البيانات التي يجب ان تحملها السندات والقسيمات وجوبا .