مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 7
شركات القبول هي البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون التأسيسيون الذين يوظفون لفترة معينة سيولاتهم في شكل سندات قابلة أساسا للتفاوض والتعبئة في السوق المالية.