المادة 6
تصدر القيم القابلة للتفاوض على الشكل المنصوص عليه قانونا، بعد ترخيص من لجنة البورصة ونشر الاعلان الاخباري بقيمة وجهية أو اسمية للاكتتاب مع زيادة أو تخفيض علاوة الاصدار أو حق الاكتتاب.
يهدف حق الاكتتاب الى التكفل بالمصاريف الاولية لتأسيس الاجراءات التي قد تضاف ثانية الى المبلغ الذي يجب على المكتتب دفعه، والتي تكون مكتسبة نهائيا للاعضاء المؤسسين تسديدا للمصاريف.
تمنح علاوة الاصدار، باعتبارها منفعة مالية اضافية، الشركات القبول التي تتعهد، مقابل تخفيض في المبلغ الاسمي للاكتتاب بتسديد كل اسهم الاصدار على ان تقوم اما بتوظيفها لدى مشترين واما بادراجها في البورصة او تشكل منها، عند الاقتضاء تسييرا لحافظة السندات.