مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 3
يمكن كذلك تجزئة السندات القابلة للتفاوض بين الحق في الارباح والحق في الاكتتابات الامتيازية والحق في الرسملة وملكية الرقبة للسهم، ضمن الاشكال التي تنص عليها لجنة البورصة.
وتمثل تجزئة حق الملكية المتعلق بسندات القيم المنقولة، سندات وقيم منقولة قابلة للتفاوض عندما تكون حصة الشريك أو السهم ذاته قابلا للتفاوض.