مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 31
تختص لجنة البورصة باتخاذ أي تدبير من أجل المبادرة بانشاء شركات البورصة على الشكل القانوني المنصوص عليه والحث عليها وتشجيع ذلك.