مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 30
يمكن الترخيص لصناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية بانجاز المعاملات الخاصة بالقيم | المنقولة في البورصة، في انتظار تأسيس شركات البورصة. وفي هذه الحالة تعين وكلاءها.
يمنح هذا الترخيص لفترة تحددها لجنة البورصة.