مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 2
تعتبر منقولة أساسا، بحسب طبيعتها الديون المعينة المقدار والمستحقة لشركات رؤوس الاموال والسندات مهما كانت طبيعتها وحصص الشركاء في شركة التوصية وأسهم التمتع والربوع الابدية، وسندات الرسملة وسندات المشاركة في الارباح وبصفة عامة، كل منتوج مالي قابل للتفاوض في البورصة ..