المادة 29
الشركات رؤوس الأحوال الموجودة عند تاريخ صدور هذا النص، مهلة سنة واحدة لطلب تقييدها في جدول الاسعار ووضع السندات أو القيم القابلة للتفاوض تحت تصرف مساهميها أو شركائها.
وفي حالة العكس، يجب على هذه الشركات أن تقوم بتحويلها القانوني الى شركات مغلقة أو شركات اشخاص بمفهوم القانون التجاري.
وبعد انقضاء هذا الاجل، يقوم القاضي المكلف بالسجل | التجاري، بحكم القانون، بشطب هذه الشركات تلقائيا، بعد بسبب ادماج قيمة في الصفقة دون أن تحدد مدة صلاحيتها | نشرها في الاعلانات القانونية والالزامية وعلى نفقتها ...
أوامر قابلة للالغاء تكون صالحة الى نهاية الشهر الجاري.