مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 21
تقوم لجنة البورصة أو الوكيل بالتسعير الاول مباشرة، ويتمثل هذا التسعير في جمع عروض الشراء المرسلة من وسطاء البورصة المؤهلين.
لا تقبل سوى الاوامر المحررة بالاسعار المحددة.
وتحتفظ لجنة البورصة بحق اقصاء أوامر الشراء المحررة بأسعار تتجاوز جليا اسعار العرض من صفقة ادماج القيم