مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 20
في حالة القبول التلقائي في السعر الرسمي خاصة بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنشأ في شكل شركات رؤوس أموال، تحدد لجنة البورصة الاجراءات المناسبة لذلك.