مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة الأولى
تكون القيم المنقولة بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، قابلة للتفاوض بين الشركات والهيئات والمؤسسات المالية المؤهلة قانونا لهذا الغرض في السوق المالية لبورصة الجزائر ضمن الشروط والاشكال المحددة بهذا النص.
تسري هذه الاحكام على كل القيم المنقولة المصدرة أو التفاوضية أو المحولة.