المادة 16
تراقب لجنة البورصة الوسطاء المشار اليهم في المادة 14 الفقرة الأولى أعلاه، فيما يخص المعاملات التي يقومون بها حول القيم المنقولة.
تراقب لجنة البورصة بالاضافة الى ذلك شركات | البورصة لاسيما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب عليها تقديمها فيما يخص تكوين رأس المال ومبلغه، وتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وشرف متصرفيها ومسيريها وكذلك الترتيبات الخاصة بضمان امن عمليات الزبائن.
في حالة التخلف، تختص لجنة البورصة بالنطق بتعليق لجنة تشغيل الوسيط بالنسبة الى جزء من المستخدمين أو جميعهم.
ويمكن اللجنة في حالة مخالفة جسيمة للتشريع، اتخاذ اجراء من اجراءات الضبط الاداري بتعليق نشاط الشركة وترفع القضية الى المحاكم الجزائية بإيداع محضر معاينة المخالفة لدى وكيل الجمهورية.