مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 15
تكلف شركات البورصة وحدها بانجاز الحوالات أو العروض المباشرة أو غير المباشرة لشراء القيم المنقولة باسم أمريها بالسحب أو زبائنها أو المنضمين اليها.
تجيز لجنة البورصة للأعوان الذين تؤهلهم وتختارهم شركات البورصة من بين مستخدميها المؤهلين دون سواهم القيام بالمفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة.
هؤلاء الاشخاص محلفون ومفوضون وملزمون بالسر المهني وفقا لقواعد الاخلاقيات التي تحددها لجنة البورصة.